المادة 6
تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه. تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية. يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس تمهيدا لإبداعه لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان. يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان. إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام نائبه مقامه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.