المادة 5
يشترط لقبول الملتمس أن: - يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛ - يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛ - يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛ - يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة 7 بعده.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.