افتح التطبيق
المادة 10

يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل. يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة (15) يوما من تاريخ البت فيه. يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا. لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.