المادة 274
يستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية، وتحدد مددها كما يلي: 1 - الزواج: - زواج الأجير: أربعة أيام؛ - زواج أحد أبناء الأجير، أو أحد ربائبه: يومان؛ 2 - الوفاة: - وفاة زوج الأجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق: ثلاثة أيام؛ - وفاة أحد إخوة، أو إحدى أخوات الأجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو أحد أصول زوجه: يومان. 3 - تغيبات أخرى: - الختان: يومان؛ - عملية جراحية تجرى للزوج، أو لأحد مكفوليه من الأبناء: يومان.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.