افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 339

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الخامس: لجان السلامة وحفظ الصحة
المادة 339

تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة. تعقد الاجتماعات داخل المقاولة، في مكان ملائم، وخلال أوقات الشغل، كلما كان ذلك ممكنا. يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.