افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 388

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور
المادة 388

يمكن، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه، حوالة حصة أخرى من الأجر، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.