المادة 385
لا يمكن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة ، بين ما عليهم لأجرائهم من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها، باستثناء: 1 - الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛ 2 - المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته؛ 3 - المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.