المادة 466
في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية: - التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة؛ - الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها؛ - الاستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المردودية؛ - وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيذها؛ - برنامج التدرج والتدريب من أجل الإدماج المهني ومحو الأمية والتكوين المستمر للأجراء. يتم تزويد أعضاء لجنة المقاولة بكل البيانات والوثائق الضرورية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.