افتح التطبيق
المادة 468

يلتزم أعضاء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المهني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.