افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 470

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

القسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة
المادة 470

يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة، ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، حسب الجدول المبين أدناه. من 100 إلى 250 أجيرا ممثل نقابي واحد؛ من 251 إلى 500 2 ممثلان نقابيان اثنان؛ من 501 إلى 2000 3 ممثلين نقابيين؛ من 2001 إلى 3500 4 ممثلين نقابيين؛ من 3501 إلى 6000 5 ممثلين نقابيين؛ من 6001 فما فوق 6 ممثلين نقابيين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.