افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 474

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

القسم الرابع: الممثلون النقابيون داخل المقاولة
المادة 474

يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا القسم بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.