المادة 471
يعهد إلى الممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا لأحكام المادة 396 من هذا القانون بالمهام التالية: - تقديم الملف المطلبي للمشغل أو من ينوب عنه؛ - الدفاع عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولها؛ المساهمة في إبرام الاتفاقيات الجماعية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.