المادة 494
يعاقب عن مخالفة أحكام المادة 478 بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم. يعاقب عن مخالفة الأحكام الأخرى من هذا الباب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم. وفي حالة العود تضاعف الغرامات المذكورة أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.