افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 497

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت
المادة 497

لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت من أجل إنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.