المادة 499
إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية: - السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛ - مدة المهمة ومكان تنفيذها؛ - المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.