افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 499

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت
المادة 499

إذا وضعت مقاولة التشغيل المؤقت أجيرا رهن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليها أن تبرم مع المستعمل عقدا كتابيا في هذا الشأن، يتضمن البيانات التالية: - السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛ - مدة المهمة ومكان تنفيذها؛ - المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.