المادة 521
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة 516، أو تشغيل أجير أجنبي لا يتوفر على تلك الرخصة؛ - تشغيل أجير أجنبي لا يطابق عقده النموذج المنصوص عليه في المادة 517؛ - مخالفة أحكام المادتين 518 و519؛
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.