افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 517

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

الباب الخامس: تشغيل الأجراء الأجانب
المادة 517

يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.