افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 93

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

القسم الثالث: المفاوضة الجماعية
المادة 93

يعين كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف الآخر الاعتراض على هذا التمثيل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.