افتح التطبيق
المادة الاجتماعية

المادة 95

من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

القسم الثالث: المفاوضة الجماعية
المادة 95

تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة على المستويات التالية: - مستوى المقاولة: بين المشغل وبين نقابات الأجراء الأكثر تمثيلا بالمقاولة؛ - مستوى القطاع: بين المشغل أو المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالقطاع؛ - المستوى الوطني: بين المنظمات المهنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يمكن لكل طرف أن يستعين أثناء المفاوضة بمن يشاء من المستشارين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.