المادة 97
يلزم الطرف الذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إخطارا إلى الطرف الآخر، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. يجب على الطرف الذي وجه إليه الإخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر، وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإخطار.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.