افتح التطبيق
المادة 24

يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول: 1. الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 أعلاه؛ 2. عنوان المكري؛ 3. عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛ 4. مبلغ وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المطالب بها؛ 5. المدة المستحقة؛ 6. مجموع ما بذمة المكتري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.