افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 160

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة 160

يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية: 1. أن يكون الأب المقر عاقلا؛ 2. ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛ 3. أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛ 4. أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد. إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق. لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.