افتح التطبيق
المادة 164

الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.