افتح التطبيق
القانون الجنائي

الكسر

تعريفه في مجموعة القانون الجنائي، الفصل 512

التعريف القانوني

يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق.

— الفصل 512 من مجموعة القانون الجنائي

يرد أيضاً بصيغة: كسرا

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.