افتح التطبيق
الأسرة

الحضانة

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 163

التعريف القانوني

الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.

— المادة 163 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.