افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 201

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الأول: النفقة على الأولاد
المادة 201

أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.