افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 202

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الفرع الأول: النفقة على الأولاد
المادة 202

كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.