افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 205

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الرابع: الالتزام بالنفقة
المادة 205

من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.