افتح التطبيق
المادة 290

لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.