افتح التطبيق
المادة 292

يجب في الموصى به أن يكون قابلا للتملك في نفسه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.