افتح التطبيق
المادة 288

الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.