افتح التطبيق
المادة 321

التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.