افتح التطبيق
الأسرة

التركة

تعريفه في القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المادة 321

التعريف القانوني

التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

— المادة 321 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

يرد هذا المصطلح أيضاً في

التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.