افتح التطبيق
المادة 322

تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي: - الحقوق المتعلقة بعين التركة. - نفقات تجهيز الميت بالمعروف. - ديون الميت. - الوصية الصحيحة النافذة. - المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.