يحجب حجب إسقاط: - إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم. - بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها. - الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد. - الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن. - الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة. - الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب. - إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه. - إبن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه. - العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه. - العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه. - ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه. - إبن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه. - الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وإن سفل والأب والجد وإن علا. - الجدة للأم تحجبها الأم خاصة. - الجدة للأب يحجبها الأب والأم. - الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.