افتح التطبيق
المادة 359

يحجب حجب نقل: 1. الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين. 2. الزوج: ينقله الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع. 3. الزوجة: ينقلها الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن. 4. بنت الابن: تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس. 5. الأخت للأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس. 6. الأب: ينقله الإبن وابن الإبن من التعصيب إلى السدس. 7. الجد: عند عدم الأب ينقله الإبن وابن الابن من التعصيب إلى السدس. 8. البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها. 9. الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الإبن فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.