المادة 356
الحجب نوعان: - حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها. - حجب الإسقاط من الميراث.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
الحجب نوعان: - حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها. - حجب الإسقاط من الميراث.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.