افتح التطبيق
المادة 386

بعد اطلاع المحكمة على الإحصاء تصفى التركة تحت مراقبتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.