المادة 396
إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.