افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 396

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 396

إن الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.