افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 398

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 398

تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الأحوال الشخصية قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ سارية المفعول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.