افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 394

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم العاشر: تسليم التركة وقسمتها
المادة 394

لكل وارث، الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة تبين مقدار نصيبه في الإرث، وتعين ما آل لكل واحد من أموال التركة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.