يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: - «التحكيم»: عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛ - «الهيئة التحكيمية»: المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛ - «نظام التحكيم»: كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛ - «التحكيم المؤسسي»: التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛ - «التحكيم الخاص»: التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي؛ - «الحكم التحكيمي»: الحكم الذي يصدر عن محكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية؛ - «المحكمة المختصة»: المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه؛ - «رئيس المحكمة المختصة»: رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛ - «محكمة الاستئناف المختصة»: محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية، أو محكمة الاستئناف التجارية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.