افتح التطبيق
المادة 4

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية. يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع، فعليها أن تحيل الأطراف إلى التحكيم. ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب. تصرح المحكمة، في هذه الحالة، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.