المادة 104
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المنسوخة بموجب المادة 105 بعده، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.