افتح التطبيق
المادة 102

إن الآجال الواردة في هذا القانون هي آجال كاملة، طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.