لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو صدرت في حقه إحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95المتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية. إذا عين في الاتفاق شخص اعتباري، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصالحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره دون اختصاص الفصل في النزاع الذي يجب أن يسند إلى هيئة تحكيمية مكونة من شخص ذاتي أو أكثر .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.