افتح التطبيق
المادة 13

يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين، عند الاقتضاء، محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة، بعد استدعاء الأطراف .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.