إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجال لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة (6) أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته . يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق الأطراف. وفي حالة عدم الاتفاق، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة، حسب ظروف كل قضية، بأمر معلل غير قابل للطعن، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة، وذلك بعد استدعاء الأطراف، وبناء على طلب أحدهم أو على طلب الهيئة التحكيمية . إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه، جاز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر، غير قابل لأي طعن، بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يكن سبب عدم صدور الحكم التحكيمي داخل الأجل المذكور يرجع إلى صاحب الطلب، ولأطراف التحكيم، بعد ذلك، رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصال للنظر في النزاع .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.