افتح التطبيق
المادة 49

تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي. ويمكن لها تغيير هذا التاريخ بناء على ظروف الحال، شريطة التقيد بأجل التحكيم . دون الإخلال بمقتضيات المادة 47 أعلاه، ال يجوز للأطراف، بعد حجز القضية للمداولة، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جديدة، ولا الإدلاء بأي وثيقة جديدة، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.