افتح التطبيق
المادة 67

لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها، على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف المختصة واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، وجب إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة. يصدر الأمر بمنح الصيغة التنفيذية عن رئيس المحكمة المختصة التي تم إيداع الحكم التحكيمي بكتابتها على وجه الاستعجال، بعد استدعاء الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.